445

Mustakhraj Abu Awanah

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم

Editor

أيمن بن عارف الدمشقي

Penerbit

دار المعرفة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.

Lokasi Penerbit

بيروت

رَوَى أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحِدَيَا وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ» قَالَ: وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا. يَعْنِي الْمُحْرِمُ
١٧٣٣ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أَنْبَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ - «أَمَرَ أَوْ أُمِرَ - أَنْ يُقْتَلَ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ»
بَيَانُ ذِكْرِ حَمْلِ النَّبِيِّ ﷺ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْعَاتِقِ، وَإِجَازَةِ الصَّلَاةِ مَعَهَا، وَفَتْلَتِهِ أُذُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَتَحْوِيلِهِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ
١٧٣٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - وَهِيَ لِأَبِي الْعَاصِ - فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا»
١٧٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ كِلَاهُمَا، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ

1 / 468