١٦٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ، فَوَافَقَ تَأْمِينُ الْمَلَائِكَةِ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
١٦٩٠ - وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَوَافَقَ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَنْبَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
١٦٩١ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَا: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ: آمِينَ، وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "
١٦٩٢ - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَالْمَلَائِكَةُ: آمِينَ، فِي السَّمَاءِ فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "
بَيَانُ إِجَازَةِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِهِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ إِلَى أَنْ يَرْكَعَ، وَإِيجَابِ الْإِنْصَاتِ لِلْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ، وَمَا يُعَارِضُهُ مِنَ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ الْقِرَاءَةِ لِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَهُ وَإِنْ جَهَرَ