١٣٦٥ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ رَجَاءٍ، ح. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّارُ الْبَغْدَادِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ قَالَا: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ أَنْبَانِي قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ، وَلَا يَؤُمَّنَّ رَجُلًا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا فِي أَهْلِهِ، وَلَا يَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» هَذَا لَفْظُ أَبِي النَّضْرِ وَحَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ: أَيُّ شَيْءٍ تَكْرِمَتُهُ؟ قَالَ: الْفِرَاشُ. وَزَادَ حَجَّاجٌ أَيْضًا: فَلْيَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
١٣٦٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنِ أَبِيِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَؤُمَّ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ»