Mustakhraj Cala Sahih Bukhari
المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط
Genre-genre
_حاشية 8 - باب المزارعة بالشطر ونحوه.
• وقال قيس بن مسلم، عن أبي جعفر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة، إلا يزرعون على الثلث والربع.
• وزارع علي، • وسعد بن مالك، • وعبد الله بن مسعود، • وعمر بن عبد العزيز، • والقاسم، • وعروة، • وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، • وابن سيرين.
• وقال عبد الرحمن [53/ ب] بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع.
• وعامل عمر الناس على: إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا.
• وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما، ينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما.
• ورأى ذلك الزهري.
• وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف.
• وقال إبراهيم، • وابن سيرين، • وعطاء، • والحكم، • والزهري، • وقتادة: لا بأس أن يعطي الثور بالثلث أو الربع ونحوه.
• وقال معمر: لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى.
221 - حدثنا أبو أحمد، حدثنا البغوي، حدثنا هارون النووي، حدثنا أبو ضمرة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من زرع أو تمر، قال: وكان يعطي أزواجه كل عام منه مئة وسق: ثمانين وسقا تمر وعشرين وسقا شعير، فلما كان عمر قسم خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهم من الأرض والماء، ويضمن لهم الوسوق كل عام، فاختلفن فمنهم من اختار الأرض والماء ومنهم من اختار الوسوق، وكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض والماء.
رواه (1) عن إبراهيم بن المنذر، عن أبي ضمرة.
Halaman 222