917

Mustadrak

المستدرك للحاكم - دار المعرفة

Editor

مصطفى عبد القادر عطا

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١١ - ١٩٩٠

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre
supplements
Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Ghaznawiyah
٢٨٠٣ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٢٨٠٣ - نعيم صاحب مناكير
٢٨٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَفْوَانَ السَّهْمِيُّ بِمِصْرَ، ثنا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ، قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ ﵁: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هُوَ الْمُحِلُّ، فَلَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَنِ اللَّهُ الْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو صَالِحٍ كَاتَبُ اللَّيْثِ، عَنْ لَيْثٍ سَمَاعَهُ مِنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ "
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٢٨٠٤ - صحيح
٢٨٠٥ - أَخْبَرَنِيهِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مِشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هُوَ الْمُحِلُّ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
٢٨٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ﵄، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ، مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ مِنْهُ، لِيُحِلَّهَا لِأَخِيهِ، هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: «لَا، الْإِنْكَاحُ رَغْبَةٌ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٢٨٠٦ - على شرط البخاري ومسلم

2 / 217