Mustadrak
المستدرك للحاكم - دار المعرفة
Penyiasat
مصطفى عبد القادر عطا
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤١١ - ١٩٩٠
Lokasi Penerbit
بيروت
١٢٥ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ، وَأَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْحَدَّادِ الصُّوفِيُّ، بِمَكَّةَ، ثنا أَبُو مُسْلِمٍ، ثنا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، ثنا سُفْيَانُ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا قَضَى اللَّهُ لِرَجُلٍ مَوْتًا بِبَلْدَةٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]١٢٥ - على شرطهما
١٢٦ - وَحدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، بِمَرْوَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ حَاتِمٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثنا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا جَعَلَ اللَّهُ أَجَلَ رَجُلٍ بِأَرْضٍ إِلَّا جُعِلَتْ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ» . «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، فَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى إِخْرَاجِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَيْسَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٍ، وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ» [التعليق - من تلخيص الذهبي]١٢٦ - رواته ثقات
١٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ الْحَدَّادِ، بِمَكَّةَ، ثنا أَبُو مُسْلِمٍ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَا: ثنا حَمَّادٌ، ثنا أَيُّوبُ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً» . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَرُوَاتُهُ عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ، وَسَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: اسْمُ أَبِي عَزَّةَ يَسَارِ بْنِ عَبْدٍ لَهُ صُحْبَةٌ. وَأَمَّا أَبُو الْمَلِيحِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ الْحَافِظَ يَقُولُ: يَلْزَمُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمًا إِخْرَاجُ حَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِي عَزَّةَ فَقَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِحَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ بُرَيْدَةَ، وَحَدِيثُ أَبِي عَزَّةَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ
١٢٦ - وَحدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، بِمَرْوَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ حَاتِمٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثنا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا جَعَلَ اللَّهُ أَجَلَ رَجُلٍ بِأَرْضٍ إِلَّا جُعِلَتْ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ» . «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، فَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى إِخْرَاجِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَيْسَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٍ، وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ» [التعليق - من تلخيص الذهبي]١٢٦ - رواته ثقات
١٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ الْحَدَّادِ، بِمَكَّةَ، ثنا أَبُو مُسْلِمٍ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَا: ثنا حَمَّادٌ، ثنا أَيُّوبُ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً» . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَرُوَاتُهُ عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ، وَسَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: اسْمُ أَبِي عَزَّةَ يَسَارِ بْنِ عَبْدٍ لَهُ صُحْبَةٌ. وَأَمَّا أَبُو الْمَلِيحِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ الْحَافِظَ يَقُولُ: يَلْزَمُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمًا إِخْرَاجُ حَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِي عَزَّةَ فَقَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِحَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ بُرَيْدَةَ، وَحَدِيثُ أَبِي عَزَّةَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ
1 / 102