Mustadrak al-Wasa'il dan Mustanbat al-Masail
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
Penyiasat
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Nombor Edisi
الأولى المحققة
Tahun Penerbitan
1408 - 1987 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mustadrak al-Wasa'il dan Mustanbat al-Masail
Tabarsi d. 1320 AHمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
Penyiasat
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Nombor Edisi
الأولى المحققة
Tahun Penerbitan
1408 - 1987 م
350 / 1 الصدوق في المقنع وان وقع فيها أي في البئر زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين فلا بأس بالوضوء منها وليس عليك ان تنزح منها شيئا 351 / 2 وفيه وروى عبد الكريم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في بئر استسقى منها فتوضأ به وغسل به الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميتة انه لا بأس به ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة 352 / 3 فقه الرضا (ع) وكل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري الا ان يتغير لونها وطعمها ورائحتها قلت لم ينقل القول باشتراط الكرية في ماء البئر إلا عن البصروي (1) من القدماء فلا يجوز الاعتماد على هذا الخبر وإن كان
Halaman 201