6

Musnad Imam Zayd

مسند الإمام زيد

Penerbit

دار مكتبة الحياة

Tahun Penerbitan

1966 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah Syiah

في غسل الجنابة (1). قال عليه السلام: ولا بأس ان يتوضأ بسؤر (2) الحائض، والجنب ليس الحيض والجنابة في اليد انما هي حيث جعلها الله عزوجل. (وقال) زيد بن علي عليه السلام: ولا يجوز ان يتوضأ بماء قد ولغ (3) الكلب فيه ولا سبع (4). (وقال) زيد بن علي عليه السلام: ولا بأس بسؤر السنور والشاة

Halaman 57