Musnad Mustakhraj atas Sahih Muslim

Abu Nu'aym al-Isfahani d. 430 AH
19

Musnad Mustakhraj atas Sahih Muslim

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم

Penyiasat

محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

Penerbit

دار الكتب العلمية-بيروت

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

لبنان

مِنَ نَيْلِ مَا يُثَابُ عَلَيْهِ الْمُجَابُ إِلَيْهِ حَقًّا كَانَ أَوْ بَاطِلا ضَعِيف ٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَا عَمِلَ بِهِ عَامِلٌ لَا يَنْقُصُ مِنْ أجر الْعَامِل) ضَعِيف وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الأَحَادِيثِ يُوجِبُ نَصًّا وَدَلِيلا عَلَى أَنَّ عَلَى الْعَاقِلِ الْفَاضِلِ الَّذِي بَذَلَ مَجْهُودَهُ فِي تَحْصِيلِ مَا يَثْبُتُ عِنْدَهُ وَيَصِحُّ مِنْ أَخْبَارِ الرَّسُولِ ﷺ وَآثَارِهِ فَقَدْ عَلِمَ وَثَبَتَ أَنَّ فِي الأَخْبَارِ الْمَرْوِيَّةِ صَحِيحًا وَمَعْلُولا وَأَنَّ فِي الرُّوَاةِ لِلأَخْبَارِ مُعَدَّلِينَ أُمَنَاءَ ومجروحين أَيْضا غير مَأْمُونِينَ وَإِذَا اجْتَهَدَ الْمَرْءُ فِي التَّمْيِيزِ بَيْنَهُمْ بِإِمْعَانِ النَّظَرِ فِي أَحْوَالِهِمْ بَانَ لَهُ الصَّادِقُ وَالْعَدْلُ بِنَقْلِهِ مَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَلا يَدْفَعُهُ نَظَرٌ وَلا غَيْرُهُ وَوَقَفَ عَلَى حَالِ الْكَاذِبِ الْمَجْرُوحِ بِتَفَرُّدِهِ بِالأَخْبَارِ الْوَاهِيَةِ الَّتِي لَا يُجَامِعُهُ كِتَابٌ وَلا يَقْبَلُهُ عَقْلٌ وَلَمْ يَزَلِ الأَئِمَّةُ مِنَ السَّلَفِ يَتَتَبَّعُونَ انْتِقَادَ الْحَدِيثِ وَطَلَبَهَا مِنْ مَكَانِهَا وَأَخْذَهَا مِنْ أَهْلِهَا كَمَا يَتَتَبَّعُ الصَّيَارِفَةُ جِيَادَ الْوَرِقِ وَالدَّرَاهِمِ مِنْ رَدِيئِهَا وَمَحْمُولِهَا لِذَا ضَعِيف ٤١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ ثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ إِنَّا كُنَّا لَنَسْمَعُ الْحَدِيثَ فَنَعْرِضُهُ عَلَى أَصْحَابِنَا كَمَا يُعْرَضُ الدِّرْهَمُ الزَّائِفُ عَلَى الصَّيَارِفَةِ فَمَا عَرَفُوا أَخَذْنَا وَمَا أَنْكَرُوا تَرَكْنَا ٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ المقزي ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا أَبِي قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ وَذَكَرَ مَالِكًا فَقَالَ رَأَيْتُهُ لَا يَتَتَبَّعُ مِنَ الْحَدِيثِ إِلا صَحِيحًا وَلا يَأْخُذُ إِلا عَنِ الثِّقَاتِ مِنَ النَّاسِ

1 / 51