Musnad Omar bin Khattab

Ibn Kathir d. 774 AH
134

Musnad Omar bin Khattab

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

Penyiasat

إمام بن علي بن إمام

Penerbit

دار الفلاح

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - مصر

Genre-genre

Perbualan
(٣٨) وله شاهد في «صحيح مسلم» (١) عن أبي سعيد / (ق ١٦): أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إذا أَتى أحدُكم أهلَه ثم أراد أن يعودَ؛ فليُحدِثْ بينهما وُضوءًا». حديث آخر (٣٩) قال الإمام أحمد (٢): ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، سَمِعتُ عاصم بن عمرو البَجَلي يحدِّث عن رجل، عن القوم (٣) الذين سألوا عمرَ بن الخطاب، فقالوا له: إنما أَتيناكَ نسألُكَ عن ثلاثٍ: عن صلاة الرَّجل

(١) (١/ ٢٤٩ رقم ٣٠٨) في الحيض، باب جواز نوم الجُنُب واستحباب الوضوء له. وفي قول المؤلِّف ﵀: «وله شاهد» نظر؛ لأنه حديث واحد، اختُلف فيه على عاصم، ورجَّح الحفاظ كونه من حديث أبي سعيد الخُدْري ﵁. (٢) في «مسنده» (١/ ١٤ رقم ٨٦). (٣) قوله: «عن رجل، عن القوم» كذا ورد بالأصل. وهو موافق لما في «إطراف المُسنِد المُعتَلِي» (٥/ ٩١ رقم ٦٦٨٧) و«إتحاف المهرة» (١٢/ ٤٢١ رقم ١٥٨٧٨). ووقع في مطبوع «المسند» و«غاية المقصد في زوائد المسند» (١/ ١٥٩ رقم ٤١٣): «عن رجل من القوم»! وقد نبَّه على هذا الاختلاف محقِّقو «مسند الإمام أحمد» (١/ ١٠١ - ط عالم الكتب) إلا أنهم اختاروا أن الصواب: «عن رجل من القوم»، وأيَّدوا رأيهم بأن أبا الحسن الدارقطني قال في «العلل» (٢/ ١٩٨): وقال المسعودي وشعبة: عن عاصم بن عمرو، عمن لم يسمِّه، عن عمرَ. قلت: لكن قول ابن كثير الآتي: «إنما رواه عن رجل، عن الرَّهط الذين سألوه» يرجِّح أن الصواب: «عن رجل، عن القوم»، والله أعلم. وأما محقِّقو «مسند الإمام أحمد» (١/ ٢٤٧ - ط مؤسسة الرسالة) فلم يشيروا إلى شيء من هذا الاختلاف!

1 / 143