212

Musnad Imam Zayd

مسند الإمام زيد

Penerbit

دار مكتبة الحياة

Tahun Penerbitan

1966 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah Syiah

البيع إلى العطاء (1) ولا إلى الحصاد ولا إلى الدياس ولا إلى الجذاذ (2) ولا إلى القطاف ولا إلى العصير ولا بأس بالبيع إلى الفطر والى الاضحى والى الموسم (3) والى اجل معروف عند المسلمين فالبيع إلى هذا الاجل جائز.

باب الخيانة في البيع:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " في قوله تعالى

Halaman 264