Musnad Ibn al-Ja'd
مسند ابن الجعد
Penyiasat
عامر أحمد حيدر
Penerbit
مؤسسة نادر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Perbualan
١٧٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ «أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفَيْنِ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، فَإِنْ أَخْرَجَهَا فَصَدَاقُهَا أَرْبَعَةُ آلَافٍ، فَأَخْرَجَهَا، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَضَى لَهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ» قَالَ شُعْبَةُ: وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: لَهَا أَلْفَانِ أَخْرَجَهَا أَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا
الْحَكَمُ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ
١٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ قُنُوتِ، عُمَرَ، فَقَالَ: «مَا شَهِدْتُهُ، وَلَا رَأَيْتُهُ»
١٧٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ، وَأَبَا الشَّعْثَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنَبْتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ»
الْحَكَمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ نَافِعٍ
١٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: " الرَّجْمُ رَجْمَانِ: فَرَجْمٌ يَرْجُمُ الْإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، وَرَجْمٌ يَرْجُمُ الشُّهُودُ، ثُمَّ الْإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، فَأَمَّا الرَّجْمُ الَّذِي يَبْدَأُ الْإِمَامُ فَالْحَبَلُ وَالِاعْتِرَافُ، وَرَجْمُ الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا بَدَءُوا "
الْحَكَمُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ
١٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرًا، أَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الدُّخُولِ عَلَى امْرَأَتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَأَذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَكَلَّمَهَا، ثُمَّ خَرَجَ، فَسَأَلَهُ الْمَوْلَى عَنْ إِرْسَالِهِ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا، أَوْ نَهَى أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذَنْ أَزْوَاجِهِنَّ»
الْحَكَمُ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ
١٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ قُنُوتِ، عُمَرَ، فَقَالَ: «مَا شَهِدْتُهُ، وَلَا رَأَيْتُهُ»
١٧٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ، وَأَبَا الشَّعْثَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنَبْتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ»
الْحَكَمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ نَافِعٍ
١٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: " الرَّجْمُ رَجْمَانِ: فَرَجْمٌ يَرْجُمُ الْإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، وَرَجْمٌ يَرْجُمُ الشُّهُودُ، ثُمَّ الْإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، فَأَمَّا الرَّجْمُ الَّذِي يَبْدَأُ الْإِمَامُ فَالْحَبَلُ وَالِاعْتِرَافُ، وَرَجْمُ الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا بَدَءُوا "
الْحَكَمُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ
١٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرًا، أَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الدُّخُولِ عَلَى امْرَأَتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَأَذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَكَلَّمَهَا، ثُمَّ خَرَجَ، فَسَأَلَهُ الْمَوْلَى عَنْ إِرْسَالِهِ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا، أَوْ نَهَى أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذَنْ أَزْوَاجِهِنَّ»
1 / 46