Musawwada Fi Usul Fiqh
المسودة في أصول الفقه
Penyiasat
محمد محيي الدين عبد الحميد
Penerbit
دار الكتاب العربي
Carian terkini anda akan muncul di sini
Musawwada Fi Usul Fiqh
Ibn Taimiyah d. 728 AHالمسودة في أصول الفقه
Penyiasat
محمد محيي الدين عبد الحميد
Penerbit
دار الكتاب العربي
إلا بطريق العبرة كما في قوله: {قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه} 1 ونحو ذلك وقد يكون الشمول هنا بالعموم العرفي كما في قوله: "قنطار" و"دينار" و "أف" ونحو ذلك
فالحاصل أن العموم يكون للأشخاص تارة وللأعمال تارة أخرى وفي كلا الموضعين يعم بالوضع اللغوي أو بالعادة العرفية أو بالعبرة العقلية فصار لغة2 وعر فا وعقلا ويترتب على عموم الفعل أنه عموم مطلق أو مشروط بالاقتران وإذا كان مطلقا فحيث وجد بعض الفعل المشمول [تبعه] الحكم3.
Halaman 49