76

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Penyiasat

محمد محيي الدين عبد الحميد

Penerbit

دار الكتاب العربي

مسألة الأمر يتناول المعدوم

بشرط أن يوجد وبه قالت الشافعية والأشعرية خلافا للحنفية والمعتزلة لا يتناو [له] وإنما يثبت الحكم فيه إذا وجد بالقياس وقالت طائفة [إن كان] هناك موجود يتناوله الخطاب دخل فيه المعدوم تبعا وإلا فلا حكاه أبو الخطاب وقال بعضهم يتناول المعدوم ويكون إعلاما لا إلزاما [وزيف] ابن برهان من قال من أصحابه وغيرهم بشرط الوجود

Halaman 44