Musawwada Fi Usul Fiqh
المسودة في أصول الفقه
Penyiasat
محمد محيي الدين عبد الحميد
Penerbit
دار الكتاب العربي
Carian terkini anda akan muncul di sini
Musawwada Fi Usul Fiqh
Ibn Taimiyah d. 728 AHالمسودة في أصول الفقه
Penyiasat
محمد محيي الدين عبد الحميد
Penerbit
دار الكتاب العربي
بدليل وكذلك حكم فعله عليه السلام إذا عرف وجهه هل يتعدى إلى أمته على هذا الخلاف قد صرح الجويني أن الواقفة في الفعل وافقوا على أن خطابه للواحد من أمته وتقريره له يكون خطابا وتقريرا للامه صرح بذلك في آخر مسائل الأفعال فحينئذ يصير كلام التميمي محررا [ح, ه] وظاهر كلام أصحابنا الثاني وغيره يقتضى خلاف التميمي في المسألتين وأبو الخطاب ذكر أن حكم الواحد من أمته حكم الباقين وجعل ذلك محل وفاق كما قال الجويني: بخلاف حكمه مع أمته وسنذكر حكمه والخلاف في أصله وكيفيته1 وحكي ابن عقيل اختيار أبي الحسن أن فعله يحمل على الندب في حقه وحق أمته إلى أن يقوم دليل بخلافه وهذا يخالف ما حكيناه عنه أولا.
Halaman 32