Musawwada Fi Usul Fiqh
المسودة في أصول الفقه
Penyiasat
محمد محيي الدين عبد الحميد
Penerbit
دار الكتاب العربي
Carian terkini anda akan muncul di sini
Musawwada Fi Usul Fiqh
Ibn Taimiyah d. 728 AHالمسودة في أصول الفقه
Penyiasat
محمد محيي الدين عبد الحميد
Penerbit
دار الكتاب العربي
والحائض في الحال وما يفعلونه فيما بعد يقع قضاء عن وجوب سابق نص عليه واختاره أصحابنا قال ابن برهان: هو قول الفقهاء قاطبة وقالت الحنفية لا يلزمهم في الحال وإنما يجب إذا زال العذر حكاه القاضي وكذلك حكاه ابن عقيل عن الحنفية وذكر ابن عقيل في الجزء الثاني ما يقتضى أن الحائض ونحوها لم يجب عليها إلا القضاء وقسم التكليف إلى ثلاثة أقسام بكلام قريب قسم وجوبه بمعنى أنه يسقط القضاء كالجمعة على المريض وقسم وجوبه بمعنى أنه يوجب القضاء كالصوم على الحائض والقسم الثالث له بدل يفعل وقال الحلواني عن
Halaman 29