Musawwada Fi Usul Fiqh
المسودة في أصول الفقه
Penyiasat
محمد محيي الدين عبد الحميد
Penerbit
دار الكتاب العربي
Carian terkini anda akan muncul di sini
Musawwada Fi Usul Fiqh
Ibn Taimiyah d. 728 AHالمسودة في أصول الفقه
Penyiasat
محمد محيي الدين عبد الحميد
Penerbit
دار الكتاب العربي
في قولنا وقول الجمهور [ح] وأكثر المالكية واختلف الحنفية فقال الرازي كقولنا وقال غيره منهم يسقط كالموت1 عندهم هذا قول الكرخى وغيره [ح] وأبو الفرج المالكي وقد ذكر الجويني ما يقتضى أن الأول كالإجماع فقال أجمع المسلمون أن كل مأمور به بأمر مطلق إذا أخره ثم أقامه فهو [مؤد لا قاض] وهذا ظاهر كلام المقدسي.
Halaman 26