Musawwada Fi Usul Fiqh

Ibn Taimiyah d. 728 AH
29

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Penyiasat

محمد محيي الدين عبد الحميد

Penerbit

دار الكتاب العربي

بوصف فإن كان فمقتضاه التكرار بتكرار ما قيد به قال: وعلى قول الشافعي مطلقة لا يوجب التكرار ولكنه يحتمله والعدد أيضا إذا اقترن به دليل وقال بعضهم مطلقة يوجب التكرار إلا أن يقوم دليل يمنع منه ويحكى هذا عن المزني.

Halaman 23