245

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيي الدين عبد الحميد

Penerbit

دار الكتاب العربي

مسألة1: يجوز تخصيص عموم قضايا الأعيان

ويحتمل إن يمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة1.

Halaman 130