163

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيي الدين عبد الحميد

Penerbit

دار الكتاب العربي

مسألة النهي إذا عاد إلى وصف في المنهي عنه

كنهي عن الصلاة مع الحدث أو الحيض قال المقدسي: فأبو حنيفة يسمى [المأتى] 1 به فاسدا غير باطل وعندنا أنه كالمنهي عنه [لعينه] 2 قال: هو قول الشافعى يريد أن الفاسد والباطل بمعنى [واحد] 3.

Halaman 83