Musawwada Fi Usul Fiqh

Ibn Taimiyah d. 728 AH
114

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Penyiasat

محمد محيي الدين عبد الحميد

Penerbit

دار الكتاب العربي

مسألة الأمر بالصفة

في الفعل

يشبهها جميع لوازم المأمور به المتقدمة عليه أو المتعقبة له أو المقارنة له فإنه إذا نسخ الأمر1 بالملزوم أو تبين أنه ليس بواجب فإنه يستدل به على اللوازم2 فأصحابنا جعلوا اللوازم بمنزلة3 الإجزاء وصرحوا بأنه يصير

Halaman 62