٦٩٤ - حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد قال: سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الغسل من الجنابة؟ فقال: تغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك، ثم تغسل فرجك، ثم تغسل يديك، ثم توضأ وضوءك للصلاة.
٦٩٥ - حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي أنه كان يقول في الجنب: يبدأ؛ فيغسل يده اليمنى، ثم يفرغ بها على يده اليسرى، ويغسل فرجه وما أصاب منه، ثم يدلك يده بالجدار، ثم يتوضأ.
٦٩٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان (يقال) (^١) الطهر قبل الغسل.
(^١) في [أ، خ]: (يقول) بالواو.
٦٩٧ - حدثنا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب في الغسل من الجنابة: إذا غسلت يديك، فابدأ (بأيتهما) (^١) شئت.
(^١) في [خ]: (بأيتهما) وفي بقية النسح: (بأية).
٦٩٨ - حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي: أنه كان لا يرى الوضوء في الغسل من الجنابة.
٦٩٩ - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن (عمرو) (^١) قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر، فسألوه عن غسل الجنابة، فقال (سألتموني عن
⦗١٤٠⦘
خصال ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول اللَّه ﷺ غيركم، أما غسل الجنابة، فتوضأ وضوءك للصلاة (^٢).
(^١) في [أ، جـ، خ، ك، د]: (عمر) وفي [ل]: (عمرو) وكذا هو في مصادر التخريج.
(^٢) منقطع؛ عاصم لم يسمع من عمر، أخرجه أحمد (٨٦)، والطيالسي (٤٩)، والطحاوي ٣/ ٣٦، وعبد الرزاق (٩٨٨)، وسعيد بن منصور (٢١٤٣)، وابن ماجة (١٣٧٥)، وسيأتي ٢/ ٢٥٦ برقم [٦٦١٧].