Musaffa Bi Akuff

Ibn al-Jawzi d. 597 AH
35

Musaffa Bi Akuff

المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ

Penyiasat

حاتم صالح الضامن

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الطبعة الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م

السيف١ وقيل معناها التهديد فهي محكمة. الثانية: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ﴾ ٢ ادعى بعضهم نسخها بآية السيف٣ ولا حاجة إلى هذه الدعوى٤ لِأَنَّ الْمُدَارَاةَ مَحْمُودَةٌ مَا لَمْ تَضُرَّ بِالدِّينِ أو تؤدي إلى إثبات باطل أو إبطال٥ حق. سورة النور الأولى: ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ ٦ قال ابن المسيب نسخها ﴿وَأَنْكِحُوا٧ الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ ٨. الثانية: ﴿لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ٩﴾ الآية قال بعض ناقلي التفسير نسخ من هذا النهي العام حكم البيوت التي لا أهل لها يستأنسون بقوله ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾ ١٠ وهذا تخصيص لا نسخ. الثالثة ١١: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ﴾ ١٢

١ ينظر ابن حزم ٤١٥ وابن سلامة ٦٧. ٢ آية ٩٦. ٣ ينظر ابن حزم ٤١٥ وابن سلامة ٦٧. ٤ ب: الدعوة. ٥ ب: بإبطال. ٦ آية ٣. ٧ في النسختين: فانكحوا. والصواب من المصحف الشريف. ٨ النور٢٢. وينظر تفسير الطبري ١٨/٧٥ وتفسير القرطبي ١٢/١٦٩. ٩ آية ٢٧. ١٠ النور ٢٩. ١١ ب: الثانية. ١٢ آية ٥٤.

1 / 45