النعال.. قال: والعامة على أنه لا كراهة فى المشى بها، والأمر بالنزع إنما كان على سبيل أنّ أكثر أهل الجاهلية كانوا يلبسونها غير مدبوغة، إلّا أهل السّعة منهم، فأمروا بنزعها لنجاستها.
وقال أبو سعد: أراد أمره بذلك لقذارة فى نعليه، فكره منه أن يطأ بهما القبور.. كما كره أن يحدث بين القبور.
وقال أبو سليمان الخطابى: يشبه أن يكون إنما كرهها لما فيه من الخيلاء، وذلك أنّ النعال السّبتيّة من لباس أهل التّرفّه والتنعيم، فأحبّ- ﷺ أن يكون دخول المقابر على ذى التواضع ولباس أهل الخشوع. وقال بعضهم: على المحلوقة الشعر، وقد قال ﷺ عن الميت: «إنه يسمع قرع نعالهم» .
1 / 29