(مادة ١٧٨)
الصبي أو العبد المأذون له بالتجارة تصح عقود بيعه وشرائه وتوكيله غيره بالبيع والشراء وإجارته واستئجاره ومزارعته ومساقاته ورهنه وارتهانه ويجوز إقراره بدين أو عين لم تقبل شهادته له أو عارية أو وديعة وحطه م الثمن بعيب قدر ما يحط التجار وتجوز له المحاباة وتأجيل الدين والصلح عن دين له على بعضه إن لم تكن له بينة وليس له أن يقرض ولا يهب ولا يكفل عن غيره.
(مادة ١٧٩)
المحجور عليه حجرًا قضائيًا بسفه وسوء تصرف في ماله حكمه حكم الصبي المميز في التصرفات التي تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل كالبيع والإجارة ونحوهما فلا تنفذ عقوده فيها إلا إذا أجازها القاضي فإن أجازها نفذت وإن ردها بطلت.
وإنما تصح تصرفاته التي لا تحتمل الفسخ كالنكاح والطلاق والإعتاق والاستيلاد والتدبير وهو في وجوب زكاة وفطرة وحج وعبادات وزوال ولاية أبيه أوجده وفي صحة إقراره بالعقوبات وفي الإنفاق على من تلزمه نفقتهم وفي وصاياه بالقرب من ثلث ماله إن كان له وارث كبالغ.
(مادة ١٨٠)
يشترط لصحة عقود التبرعات كالهبة والصدقة والوصية أن يكون المتبرع عاقلًا بالغًا مطلق التصرف في ماله ولا يشترط العقل والبلوغ في المتبرع له بهبة أو صدقة أو وصية.
(مادة ١٨١)
يشترط لصحة عقود الضمانات ووجوب حفظ الودائع والأمانات والالتزام بأداء الدين المحال به في المداينات أن يكون كل من الضامن والمستودع والملتزم بوفاء الدين المحال به عليه عاقلًا بالغًا غير محجور عليه ولا يشترط العقل والبلوغ في صاحب الدين المضمون أو المحال به ولا في صاحب الوديعة إلا إذا باشر كل منهما العقد بنفسه وهو غير عاقل أو عاقل غير مأذون فإنه لا ينعقد في الأول ولا ينفذ في الثاني إلا إذا أجازه الولي أو الوصي.
(مادة ١٨٢)
يشترط لنفاذ عقود المعاوضات الواردة على الأعيان المالية أو على منافعها أن يكون المتصرف في العين الوارد عليها العقد مالكًا لها أو وكيلًا عن مالكها إن كان عاقلًا بالغًا أو وليًا أو وصيًا عليه إن كان صغيرًا أو كبيرًا مجنونًا أو معتوهًا وأن لا يتعلق بالعين حق لغير المتصرف فيها.
1 / 29