(مادة ٥٣)
إذا كان لأحد مجرى أو سياق ماء في دار آخر فحصل به خلل تسبب عنه للجار ضرر فللجار أن يجبر صاحبه على دفع الضرر عنه بتعميره وإصلاحه أو عدم الإجراء فيه وإذا أراد صاحبه إصلاحه فمنعه الجار من الدخول في داره يخير صاحبه الدار بين أن يتركه يدخل ويصلح وبين أن يفعل صاحب الدار ذلك بماله.
(مادة ٥٤)
إذا كان لدار مسيل قذر في الطريق الخاص وكان مضرًا بأهله يرفع ضرره ولو كان قديمًا ولا يعتبر قدمه.
(مادة ٥٥)
لا يجوز لأحد أن يجرى مسيل محله المحدث إلى دار آخر بدون إذنه إن لم يكن له حق في ذلك.
(مادة ٥٦)
لا يجوز لأحد إحداث شيء من الميازيب ولا حفر بالوعة في طريق العامة إذا كان يضر بالعامة وأن أحدث ذلك في زقاق غير نافذ لا يجوز إلا بإذن أهله سواء أضربهم أم لا.
الفصل الثالث
(في حقوق المعاملات الجوارية)
(مادة ٥٧)
للمالك أن يتصرف كيف شاء في خالص ملكه الذي ليس للغير حق فيه فيعلى حائطه ويبني ما يريده ما لم يكن تصرفه مضرًا بالجار ضررًا فاحشًا.
(مادة ٥٨)
إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفًا مضرًا إلا بإذن صاحب الحق.
(مادة ٥٩)
الضرر الفاحش ما يكون سببًا لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصلية أي المنافع المقصودة من البناء وأما ما يمنع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية فليس بضرر فاحش.
(مادة ٦٠)
يزال الضرر الفاحش سواء كان قديمًا أو حادثًا.
1 / 11