63

al-Muqniʿ

المقنع

Penyiasat

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

مؤسسة الإمام الهادي

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

ولا بأس أن تصلي وحدك على الجنازة، وإذا صلى رجلان (على جنازة) ، قام أحدهما خلف الإمام ولم يقم بجنبه .

ونهى رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - أن يصلى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه .

وإذا صليت على امرأة فقف عند صدرها .

والمحترق يصلى عليه، ويصب الماء عليه صبا ويدفن .

ولا بأس أن يصلي الجنب والحائض على الجنازة، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال .

[وروي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو] .

Halaman 66