al-Muqniʿ
المقنع
Penyiasat
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Penerbit
مؤسسة الإمام الهادي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyiasat
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Penerbit
مؤسسة الإمام الهادي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر له ، قيل: وكيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما رأى .
وإذا مات الميت، وقد كان دخل وقت الصلاة وهو حي ثم مات، فليقض عنه وليه تلك الصلاة .
وإذا مات ميت وهو جنب، فإنه يغسل غسلا واحدا يجزي عنه لجنابته ولغسل الميت، (لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة) .
(وإن كان الميت) مجدورا أو محترقا، فخشيت أنك إذا مسسته سقط من جلده شيء، فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صبا، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه .
وإن كان الميت محرما غسلته وفعلت به ما تفعل بالمحل، إلا أنه لا يمس
Halaman 61