واعلم أن الدية كانت في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة .
وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: إذا كان الخطأ شبه العمد، وهو أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر، فان ديته تغلظ وهي مائة من الإبل: أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، (وثلاثون حقة) ، وثلاثون ابنة لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم، أو عشرة دنانير .
ودية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل، ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر ، وكل ما في بدن الإنسان على هذا.
Halaman 514
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء