489

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

مؤسسة الإمام الهادي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid

فان ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه، وكان ميراثه لأقربائه، فإن لم يكن ، (فميراثه لإمام) المسلمين، إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان، فيرثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب .

وإذا ترك ابن الملاعنة أمه وأخواله، فميراثه كله لأمه، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله ، وإن ترك ابنته وأخته لأمه ، فميراثه لابنته ، (وإن ترك خاله وخالته، فالمال بينهما) .

(وإن ترك جده أبا أمه وجدته، فالمال بينهما) .

فإن ترك أخاه وجده أبا أمه ، فالمال بينهما سواء، (لأنهما يتقربان إليه

Halaman 504