الثلثان، وللجد من قبل الأم الثلث .
فان ترك جدين من قبل الأب وجدين من قبل الأم، فللجد والجدة من قبل الأم الثلث، بينهما بالسوية، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين .
فان ترك أخوالا وخالات، فالمال بينهم بالسوية .
وإن ترك أعماما وعمات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك خالا لأب وأم وخالا لأب، فان الفضل بن شاذان ذكر أن المال للخال للأب والأم، وسقط الخال للأب، وكذلك العم والخالة في هذا سواء على ما ذكره .
فان ترك عما وابن أخت، فالمال لابن الأخت ، فإن ترك عما وابن أخ،
Halaman 501