480al-MuqniʿالمقنعAbu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPenerbitمؤسسة الإمام الهاديEdisiالثانيةTahun Penerbitan1415 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraDinasti Buyidفإن تركت المرأة زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأب وأم، أو لأب، فللأم السدس، وللزوج النصف، وما بقي فللأب، وسقط الإخوة والأخوات .فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأم، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس، وسقط الإخوة والأخوات .فإن ترك أخا لأب وأم، أو لأب، أو لأم، فالمال كله له ، وكذلك إن ترك أخوين أو إخوة أو أخوات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .فإن ترك إخوة وأخوات لأم ما بلغوا فالمال بينهم بالسوية، الذكر والأنثى فيه سواء .فإن ترك أخا لأب وأخا لأم، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ منHalaman 495SalinKongsiTanya AI