فان ترك ابن ابن وأبوين، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، وسقط ابن الابن .
فإن ترك أبوين وأخا لأب وأم، أو لأب، فللأم الثلث، وللأب الثلثان .
فان كانا أخوين وأبوين، فللأم السدس، وللأب خمسة أسداس إذا كان الأخوان لأب وأم أو لأب.
فإن ترك أخا أو أخوين، أو إخوة أو أخوات لأم وأبوين، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، لأن الاخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث ما بلغوا، وإنما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأم .
فان ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها، فللزوج الربع، وما بقي فللابن،
Halaman 490
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء