ذلك .
ومن أعتق مملوكا لا حيلة له، فان عليه أن يعوله حتى يستغني .
وإن كان للرجل مملوك نصراني وعليه الجزية، أدى (مولاه الجزية عنه ) .
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن السائبة، فقال: هو الرجل يعتق غلامه، ثم يقول له: إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء، ولا علي من جريرتك شيء، ويشهد على ذلك شاهدين .
وقال محمد بن علي - عليه السلام - في رجل أعتق بعض غلامه: أنه حر كله ليس لله شريك .
Halaman 470