44

al-Muqniʿ

المقنع

Penyiasat

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

مؤسسة الإمام الهادي

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

6 باب الحائض، والمستحاضة، والنفساء ورؤيتهن الدم، وغسلهن وما يجب عليهن من الصلاة وتركها

إعلم أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة أيام .

فإذا حاضت المرأة عشرة أيام أو دون ذلك بيومين، واستمر الدم بها، فهي مستحاضة، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت، فإن كان حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حائضا دائما مستقيما، ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم ينقطع عنها الدم، فترى

Halaman 47