433

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

مؤسسة الإمام الهادي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid

ثوب الرجل قطع .

وليس على الأجير ولا على الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان .

وإن وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قطع ، إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا، فإذا كان كذلك قطعت يمينه .

والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال .

وضيف الضيف إذا سرق قطع، لأنه دخل دار الرجل بغير إذنه .

Halaman 447