430al-MuqniʿالمقنعAbu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPenerbitمؤسسة الإمام الهاديEdisiالثانيةTahun Penerbitan1415 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraDinasti Buyid3 باب حد السرقةسئل أمير المؤمنين - عليه السلام - عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال - عليه السلام -: ثلث دينار .وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار .وروي أنه يقطع في خمس دينار أو في (شيء قيمته) ذلك .وروي أنه يقطع في (عشرة دراهم) .Halaman 444SalinKongsiTanya AI