423

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

مؤسسة الإمام الهادي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid

وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: إدرؤا الحدود بالشبهات .

وإذا كانت تحت عبد حرة فأعتق، ثم زنى، فإن كان قد غشيها بعدما أعتق رجم، وإن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد .

وإذا أتى رجل رجلا وهو محصن فعليه القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد، وعلى المأتي القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن .

وإذا أتى الرجل البهيمة فإنه يقام قائما، ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ منه ما أخذ ، وروي عليه الحد .

وروى الحسن بن محبوب، أنه يجلد دون الحد، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه ،

Halaman 437