414

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

مؤسسة الإمام الهادي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid

الوجه والفرج ، ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا، [وإن وجدا مجردين ضربا مجردين] ، فان عادا جلدا مائة، فإن عادا قتلا .

فإن زنى رجل بامرأة وهي محصنة والرجل غير محصن ضرب الرجل الحد مائة جلدة ورجمت المرأة، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن، رجم الرجل وضربت المرأة مائة جلدة ، وإن كانا محصنين ضربا مائة جلدة، ثم رجما .

والرجم: أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فتكون بطوله إلى عنقه

Halaman 428