395

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

مؤسسة الإمام الهادي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid

توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا .

ولا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير .

فإن لم تجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين فكرر عليهم حتى تستكمل .

وإن قال رجل: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله، وكل ما يملكه في سبيل الله، وهو برئ من دين محمد - صلى الله على وآله وسلم -، فإنه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين .

وإن حلفت امرأة وقالت: كل ما أملك فهو في المساكين صدقة، وعلي المشي إلى بيت الله إن تزوجت، فعليها إذا تزوجت أن تتصدق بثلث مالها، وإن لم تتزوج فليس عليها شيء .

Halaman 408