تكون (قد أعطيته) حقك في الحرم، فلا بأس أن تطالب به في الحرم .
فإن أتاك رجل بحقك من غير أن تطالبه به، فإن كنت موسرا فتصدق به، وإن كنت محتاجا فخذه لنفسك .
وإن اشتريت نخلا لتقطعه للجذوع، فغبت وتركت النخل كهيئته لم تقطعه ثم قدمت وقد حمل النخل فالحمل لك، إلا أن يكون صاحب النخل يسقيه ويقوم عليه .
وإن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الأرض، فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي، وعلي ما أنفقت، فللزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه .
وإن استقرضت من رجل دراهم، ثم سقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شيء، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس .
وإذا كان لك على رجل حق فوهبته له، فليس لك أن ترجع فيه .
Halaman 370
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء