358

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

مؤسسة الإمام الهادي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب، وآخر بعشرين درهما في ثوب، فبعث بالثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، فقال: يباع الثوبان جميعا فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، ويعطى صاحب العشرين خمسي الثمن، قيل: فإن قال صاحب العشرين لصاحب الثلاثين: إختر أيهما شئت؟ قال: قد أنصفه .

واعلم أن من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره، فلم يتكلم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين، فلا حق له .

وإذا أعطيت رجلا مالا فجحدك عليه وحلف، ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه، وندم على ما كان منه، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح، ورد عليه نصف الربح، فإنه تائب .

وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم -: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم

Halaman 368