339

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

مؤسسة الإمام الهادي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid

ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ، وإذا طلقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة .

وأما المباراة، فهي أن تقول المرأة لزوجها: طلقني ولك ما عليك فيتركها، إلا أنه يقول: على أنك إن رجعت (في شيء) مما وهبته لي، فأنا أملك ببضعك ، ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها، [بل يأخذ منها دون مهرها] .

والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها، لأنها تعتدي في الكلام .

Halaman 349