324al-MuqniʿالمقنعAbu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPenerbitمؤسسة الإمام الهاديEdisiالثانيةTahun Penerbitan1415 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraDinasti Buyidولا يجوز مظاءرة المجوسي، فأما أهل الكتاب - اليهود والنصارى - فلا بأس ، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير .وقال أمير المؤمنين علي - عليه السلام - في ابنة الأخ من الرضاعة: لا آمر به أحدا ولا أنهى عنه أحدا، وأنا ناه عنه نفسي وولدي .وإن زعمت امرأة أنها أرضعت امرأة أو غلاما، ثم أنكرت ذلك صدقت، فان قالت: قد أرضعتهما فلا تصدق ولا تنعم .وإذا أرضعت جارية رجلا حل له بيعها إذا شاء، إلا أن لها حقا عليه .ولا يجوز للرجل أن يبيع أختا من الرضاعة، إلا إذا لم يجد ما ينفق عليها ولاHalaman 332SalinKongsiTanya AI