299

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

مؤسسة الإمام الهادي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid

ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج ، فان كنت (لابد فاعلا) ، فدعها حتى تطهر، ثم ائت زوجها ومعك رجلان، فقل له: قد طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، فاتركها ثلاثة أشهر، ثم اخطبها إلى نفسك .

ولا تتزوج الناصبية ، ولا تزوج ابنتك ناصبيا .

ولا بأس أن تتزوج في الشكاك، ولا تزوجهم، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها، ويقهرها على دينه .

Halaman 307