وروي أنها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل، ثم رأت الدم حفظت مكانها، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى .
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الطامث، قال: تقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة، فقيل: إن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة، فما بالها تقضي المناسك، ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ (قال: لأن الصفا والمروة) تطوف بينهما إذا شاءت، وهذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها .
وإن قدم المتمتع يوم التروية فله أن يتمتع ما بينه وبين الليل ، فان قدم ليلة عرفة، فليس له أن يجعلها متعة، يجعلها حجا مفردا .
Halaman 265
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء