239al-MuqniʿالمقنعAbu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPenerbitمؤسسة الإمام الهاديEdisiالثانيةTahun Penerbitan1415 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraDinasti Buyidفاقتله على كل حال، وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك .والذئب إذا أراد قتلك فاقتله .ومتى عرض لك سبع فامتنع منه، فان أبى فاقتله إن استطعت .وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم .ولا بأس أن يذبح المحرم الإبل والبقر والغنم وكل ما لم يصف من الطير .ولا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل .وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش، فعليه بدنة، فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر على ما يتصدق به فليصم ثمانية عشر يوما،Halaman 246SalinKongsiTanya AI