236

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

مؤسسة الإمام الهادي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وإن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شيء ، فان لمسها فعليه دم شاة، فان قبلها فعليه بدنة ، [وروي أن عليه دم شاة] .

وإن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شيء عليه، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس .

وسأل أبو بصير أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة ، أو إلى فرجها فأمنى، فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة، وقال: إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى، ولكن جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له .

Halaman 243