al-Muqniʿ
المقنع
Editor
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Penerbit
مؤسسة الإمام الهادي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Editor
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Penerbit
مؤسسة الإمام الهادي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك .
وليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا، فان زوج أو تزوج فتزويجه باطل .
وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فعليه أن يخلي سبيلها وليس نكاحه بشيء، فإذا أحل خطبها (إن شاء) ، (فان شاء) أهلها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه .
وإذا تزوج المحرم امرأة فرق بينهما، ولها المهر إن كان دخل بها .
وإن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين، فان كانا جاهلين فليس عليهما شيء وإن كانا عالمين فعلى كل واحد منهما بدنة ، وإن استكرهها فعليه بدنتان وليس
Halaman 241