227al-MuqniʿالمقنعAbu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPenerbitمؤسسة الإمام الهاديEdisiالثانيةTahun Penerbitan1415 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraDinasti Buyidولا بأس أن يعصر المحرم الدمل ويربط عليه الخرقة ، وكذلك إذا كانت به شجة ، أو كانت في خده قروح، فلا بأس أن يداويها، ويعصبها بخرقة .وإذا أذى المحرم ضرسه فلا بأس (أن يقلعه) .ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبة، إلا أن يكون مريضا، (وأما النساء فلا بأس) .(ولا بأس) أن تستظل المرأة وهي محرمة، ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدق بمد لكل يوم .Halaman 234SalinKongsiTanya AI